Home » » لائحة مجالس الكنائس الارثوذكسية

لائحة مجالس الكنائس الارثوذكسية

Written By 3rd-day on الأربعاء، 4 سبتمبر 2013 | 2:28 م


أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،  لائحة جديدة تنظم عمل مجالس الكنيسة، تتكون من 68 مادة في عدد من الفصول، لشرح التعريفات والشروط اللازمة لعضوية المجلس وتحديد مهام واختصاصات المجلس وتشكيل لجان للمجلس وتحديد طبيعة عملها وكيفية انعقاد المجلس وتنفيذ قراراته وتحديد مواد المتابعة والتقييم والمساءلة والأحكام العامة والختامية.
النص الكامل للائحة مجالس الكنائس الارثوذكسية 




وكان موقع الوطن قد نشر الاسبوع الماضى مختصرا لأهم ما تضمنته اللائحة واليكم  نص الخبر كما نشرته  الوطن 
تنص لائحة مجالس الكنائس، لأول مرة على إشراك المرأة والشباب في عضوية مجالس الكنائس الأرثوذكسية في مصر وخارجها، وتلزم بانتخاب 70% من أعضاء تلك المجالس من قبل شعب الكنيسة، وتحدد مدة كل مجلس بـ4 سنوات، كما وضعت 5 حالات لإسقاط عضوية المجلس عن أعضائه، واشترطت صدور قرارات المجلس بأغلبية التصويت، كما منحت اللائحة الرئاسة الكنسية من تشكيل لجنة استشارية لمراقبة اعمال مجالس الكنائس.
ونص الفصل الأول من اللائحة على تعريفات للكنيسة والأكليروس والرئاسة الكنسية والعلماني ومجلس الكنيسة، فيما ألزمت الكنيسة لأول مرة في تاريخها بالفصل الثاني للائحة الخاص بتكوين مجلس الكنيسة بأن يضم المجلس ممثلين عن المرأة والشباب، حيث نصت اللائحة على أن يتم انتخاب 70% من أعضاء مجلس الكنيسة و30% معينين من البابا أو من ينوبه من الأساقفة، على أن يجبر الكسر لصالح الأعضاء المعينين، وأن يكون أمين عام الخدمة بالكنيسة عضوا بصفته، ويتكون المجلس من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 11 وفقا لاحتياجات الخدمة بكل كنيسة والذي تقرره الرئاسة الكنسية، وأن يراعى في تكوين المجلس تنوع خبرات أعضائه في المجالات الهندسية والقانونية والمالية والإدارية، وإذا حدثت أي مشكلة في عملية التصويت بانتخاب أعضاء المجلس تؤثر على النتيجة يحق للرئاسة الكنسية تعيين أعضاء المجلس بالكامل.
واشترطت اللائحة في من يتقدم لعضوية المجلس، أن تكون لديه المعرفة الواعية بواقع المجتمع الكنسي ومعبرا عن إرادة الشعب الذي يمثله، ومتأصلا في الحياة الكنسية ومواظبا على الذهاب للكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة، وأن يكون مشهودا له بالحكمة في تدبير بيته وأولاده، وأن يكون ناجحا في عمل وله القدرة على الإدارة والقيادة، وقدوة حسنة في حياته وسلوكة ومشهودا له من الجميع، ولا يكون تصادميا أو مفتعلا للخلافات والخصومات مع الآخرين، ولديه استعداد لتقديم التضحيات بالوقت والجهد والعطاء بروح البذل، ومعروف بإكرام الأكليروس ويتقدم للعمل الكنسي بروح صادقة للخدمة والتعاون مع كهنة الكنيسة وخدامها في تواضع وإنكار ذات، وأن يتم تزكيته من أب الاعتراف ولا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد عن 65 عاما ويستثنى منذ لك ممثل الشباب الذي يتراوح عمره بين 24 و29 عاما، وحاصل على مؤهل عالٍ وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من مجلس الكنيسة، وألا يكون وقعت عليه أي حرومات كنسية ولم تصدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة، ألا يكون عضوا في مجلس كنيسة أخرى أو عضوا في المجلس الملي العام أو المجالس الملية الفرعية، ومنتظما في حياة العبادة الكنسية داخل الكنيسة المرشح لعضوية مجلسها، وألا يكون من بين العاملين بالكنيسة الذي يتقاضى أجرا عن عمله، وللرئاسة الكنسية أن تُستثني أي مرشح من شرطي السن والمؤهل في الأعضاء المعينين.
ونصت اللائحة على أنه إذا خلت عضوية مجلس الكنيسة من عضو أو أكثر سواء بالاستبعاد أو الاستقالة أو الهجرة أو الوفاة، ففي حالة العضو المنتخب يتم حل محله من حصل على أكبر عدد من الأصوات من المرشحين في آخر انتخابات صحيحة، وفي حالة المعينين فيتم حل محله عضو تعينه رئاسة الكنيسة لاستكمال المدة الباقية من عمر المجلس.
وحول تشكيل المجلس، نصت اللائحة على أن يتم تعيين رئيس المجلس من أعضائه عن طريق الرئاسة الكنسية بالتشاور مع آباء كهنة الكنيسة، وينتخب أعضاء المجلس في الجلسة الأولى من بين أعضائه كلا من نائب الرئيس والسكرتير، ويختار المجلس المسؤول المالي، ويتم تعيين أمين الصندوق من أعضاء المجلس من غير أعضاء المجلس، ويتم تشكيل هيئة المكتب التنفيذي لإدارة شؤون الكنيسة من بين أعضائه، وعضوية المجلس 4 سنوات ويجوز لمن انتهت عضويته بمجلس الكنيسة إعادة الترشح لمدة واحدة فقط، ولايجوز لمن أمضى دورتين متتاليتين أو استقال من عضوية مجلس الكنيسة وقبلت استقالته إعادة الترشح قبل مرور دورة كاملة للمجلس مدتها 4 سنوات، وينقضي المجلس بانتهاء مدته المحددة أو صدور قرار بتعيين مجلس جديد بعد حل القديم أو تقديم أعضاء المجلس استقالة جماعية أو استقالة جزئية أو إعفائهم من مناصبهم على نحو لا يحقق معه الأغلبيبة الواجبة لاتخاذ القرارات.
ويقوم المجلس بوضع خطة عمل لتنظيم وإدارة ومتابعة خدمات الكنيسة والموازنات المالية المطلوبة، والإشراف على تدبير وتنمية موارد الكنيسة وتنفيذ ما جاء باللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الكنيسة المالية والإدارية وغيرها، والإشراف على أملاك الكنيسة ويكون الشراء أو البيع أو الرهن أو الاستدانة بموافقة وتوقيع الرئاسة الكنسية، وبناء علاقات مسيحية طيبة مع جميع كنائس الطوائف المسيحية الأخرى، تحقيقا للروح المسيحية وأيضا مع المساجد والمؤسسات الإسلامية وتدعيم علاقات المحبة مع السلطات المدنية المحلية.
إضافة إلى المكتب التنفيذي، يشكل المجلس من بين أعضائه مقرري اللجان الفرعية التالية: لجنة السكرتارية ولجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون الإدارية ولجنة الشؤون الهندسية ولجنة المشروعات الخدمية ولجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة الخدمة الكنسية واللجنة القانونية، مع إمكانية إضافة إلى لجان أخرى أو دمج أكثر من لجنة حسب احتياجات كل كنيسة وبموافقة الرئاسة الكنسية.
ولكل عضو من شعب الكنيسة أن يتقدم برغبته في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي تناسبه، ويفحص المكتب التنفيذي للمجلس تلك الرغبات وتقدم إلى المجلس الأسماء المقترحة لعضوية اللجان لإقرارها بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن 3 ولا يزيد عن 5، ويجوز أن تستعين أي لجنة بمن تراه من الخبراء والمستشارين من غير أعضاء المجلس أو شعب الكنيسة وذلك بموافقة المجلس، ويجتمع مجلس الكنيسة اجتماعا دوريا مرة شهريا، وتتم الدعوة بإخطار كتابي، ويجوز أن ينعقد المجلس في أية ظروف طارئة لسبب هام أو طارئ دون التقيد بموعد بناء على دعوة رئيس المجلس، ولا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وإذا لم تكتمل النسبة في الموعد المحدد بخطاب الدعوة يعقد الاجتماع بعد ساعة واحدة عن الموعد المحدد ويكون صحيحا بحضور أغلبية المجلس وألا يتم تأجيل الاجتماع لجلسة أخرى، وقرارات المجلس ملزمة لجميع أعضاء الكنيسة المحلية وملزمة حتى لأعضاء المجلس الذين غابوا أو لم يوافقوا عليها ولا يجوز تعطيل العمل بها لأي سبب ما لم تكن هناك توصية بذلك من الرئاسة الكنسية.
وتصدر قرارات المجلس وفقا لنظام الأغلبية، وفي حالة تساوي الأصوات المؤيدة والمعارضة فيرجح رأي الجانب الذي يضم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه ولا يجوز اتخاذ أي قرار في حالة عدم حضو رئيس المجلس أو نائبه، وتعلن قرارات المجلس التي تهم شعب الكنيسة في لوحة الإعلانات المخصصة لذلك، ولا يجوز لأعضاء المجلس الإدلاء بأي تصريحات بشأن أعمال المجلس، ويعقد اجتماع عام للمجلس بعد نهاية كل سنة مالية بحضور مراقب الحسابات لمناقشة القوائم المالية للكنيسة والنظر في إخلاء مسؤولية أعضاء المجلس عن أعمالهم عن العام المالي السابق والنظر في انتخاب نائب الرئيس أو السكرتير أو المسؤول المالي للمجلس والنظر في رؤية المجلس بشأن الخطط والمشروعات المستقبلية للكنيسة، على أن يرفع محضر الاجتماع تفصيليا للرئاسة الكنيسة للنظر والاعتماد.
ونصت اللائحة على أن يقوم المكتب التنفيذي للمجلس بتنفيذ قرار المجلس وعمل لجانه، كما نصت على أن جميع أعضاء المجلس مسؤولون بالتضامن عن كافة أعماله مع عدم الإخلال بالمسؤولية الفردية عن بعض التصرفات التي تصدر من البعض والتي يترتب عليها ضررا جسيما للكنيسة وفي هذه الحالة يرفع الأمر للرئاسية الكنسية بمذكرة مشفوعة بالأسباب ضد من تسبب في هذا الضرر، وموقعا عليها من ثلثي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار في شأن المتسبب في هذا الضرر بعد التحقق من وقوعه، كما نصت اللائحة على أن العضو لا يمثل الكنيسة أمام أي جهة خارجية إلا بتفويض رسمي معتمد من الرئاسة الكنسية وفي حالات محددة وإلا تعرض للمساءلة.
كما تضمنت اللائحة قرارا بأن تقوم الرئاسة الكنسية بتكوين لجنة استشارية من الخبراء الماليين والإداريين والقانونيين وغيرهم لمعاونتها في متابعة وتقييم أعمال مجالس الكنائس التابعين لها، وحددت اللائحة شروط أعضاء اللجنة الاستشارية، وحددت مهامها بأن تقوم بمتابعة وتقييم أعمال مجالس الكنائس من النواحي المالية والإدارية والقانونية ودعمها بالخبرات، وبحث ودراسة المقترحات والشكاوى وتقديم التوصيات والتقارير عنها وتقديم المشورة الفنية للرئاسة الكنسية عند طلبه اتخاذ قرار في أمر من الأمور الهامة والقيام بأي تكليفات خاصة من الرئاسة الكنيسة، كأعمال الجرد المفاجئ ومراقبة حفظ العقود والوثائق القانونية الخاصة بممتلكات الكنائس.
كما نصت اللائحة على أن يتم تعيين مراقب للحسابات من خارج مجلس الكنيسة لمراجعة القوائم المالية السنوية لكل كنيسة وإعطاء تقرير عنها للرئاسة الكنسية كل عام، وحددت اللائحة 5 حالات لإسقاط العضوية من مجلس الكنيسة هي من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو 6 جلسات متفرقة خلال العام الواحد بدون عذر مقبول من الرئاسة الكنسية، ومن يصدر ضده أي أحكام أو عقوبات جنائية أو كنسية أو إدارية مخلة بالشرف والأمانة، وإذا طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس إسقاط أحد الأعضاء لسبب الإخلال والإضرار بعمل المجلس، ومن يخالف قرارات المجلس أو يسيئ إلى سمعته أو يفشي أسراره ومن يخالف أحكام هذه اللائحة، ويتم ذلك من خلال تحقيق عادل من اللجنة الاستشارية المعاونة وترفع نتيجة التحقيق للرئاسة الكنسية لاتخاذ القرار.


كما نصت اللائحة على أن للرئاسة الكنسية المختصة أن تصدر قرارا مسببا بحل مجلس الكنيسة وتعيين مجلس مؤقت لمدة عام من بين أعضاء الكنيسة مما تنطبق عليهم الشروط، ويتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الكنيسة، وذلك في حالة مخالفة أحكام هذه اللائحة أو استمرار المخالفات رغم إخطار المجلس من قبل الرئاسة الكنسية أو في حالة طلب ثلاث أرباع الأعضاء المقيدين بمجمع التزكيات سحب الثقة من مجلس الكنيسة وبموافقة الرئاسة الكنسية.

0 التعليقات:

إرسال تعليق